مؤسسة المعارف الإسلامية
181
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
وفي : ص 274 ب 9 ح 1 - من قوله : « هل يجوز » إلى قوله : « جايز » عن غيبة الطوسي والإحتجاج . وفي : ج 85 ص 128 ب 27 ح 2 - من قوله : « يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل » إلى قوله : « الخمرة » عن غيبة الطوسي والإحتجاج . وفي : ص 181 ب 31 ح 3 - من قوله : « يسأله عن المصلي إذا قام » إلى قوله : « كان ثوابا » عن الإحتجاج وغيبة الطوسي . وفي : ج 99 ص 115 ب 18 ح 1 و 2 - من قوله : « يسأله عن رجل اشترى هديا » إلى قوله : « فلا بأس » عن الإحتجاج . وفي : ص 126 ب 22 ح 1 - من قوله : « يسأله عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء » إلى قوله : « أظهر » عن الإحتجاج . وفي : ص 143 ب 25 ح 8 - من قوله : « هل يجوز للرجل أن يحرم في » إلى قوله : « صالحون » عن الإحتجاج . وفي : ص 177 ب 29 ح 3 - من قوله : « يسأل عن المحرم يرفع الظلال » إلى قوله : « فعليه دم » عن الإحتجاج . وفي : ج 103 ص 298 ب 9 ح 2 - من قوله : « سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق » إلى قوله : « ولو مرة واحدة » عن الإحتجاج . وفي : ج 104 ص 218 ب 4 ح 12 - كما في ج 103 ص 298 ح 2 - عن الإحتجاج . * : مستدرك الوسائل : ج 3 ص 219 ب 25 ح 2 - كما في البحار ج 83 - عن غيبة الطوسي . * * * [ [ 1346 ] 2 - « سأل عن المحرم يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع . . . ] [ 1346 ] 2 - « سأل عن المحرم يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأوّل